النظام الأساسي

 

النظام الأساسي لرابطة الصحفيين السوريين

 

الباب الأول - تعريفات

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لرابطة الصحفيين السوريين) ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • النظام الأساسي: النظام الأساسي لرابطة الصحفيين السوريين.
  • الرابطة: رابطة الصحفيين السوريين.
  • الجمعية العمومية: هي مجموع الأعضاء الأساسيين والمشاركين في الرابطة.
  • هيئة الرقابة والشفافية: الهيئة الرقابية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.
  • مجلس الرابطة: هيئة تضم الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء مجالس الفروع ورؤساء اللجان التخصصية.
  • الرئيس: رئيس رابطة الصحفيين السوريين.
  • المكتب التنفيذي: الهيئة الإدارية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.
  • العضو: الصحفي المسجل في الرابطة وفق أحكام نظامها الأساسي.
  • الصحفي: هو كل من يعمل في مؤسسة إعلامية مثل (صحف، مجلات، محطات إذاعة وتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، مواقع إخبارية الكترونية) تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها. ويشمل ذلك كلاً من: المحررين، المراسلين الصحفيين، معدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتور، إضافة للصحفيين المستقلين والمتعاونين الذين يكون معظم دخلهم من عملهم الصحفي.
  • المؤسسة الصحفية أو الإعلامية: الشخص المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية، أو ينشئ موقعاً الكترونياً إخبارياً، أو يقوم بأي نشاط يماثل في واجباته المهنية العمل الصحفي في حقول الاعلام ويقوم بإنتاج أو إعادة إنتاج المعلومات والأنباء على نحو مرئي أو مسموع أو مكتوب بشكل دوري، بحيث يبثها إلى الجمهور بإحدى وسائل البث أو النشر.

المادة 3

يشكل صحفيون سوريون ومن في حكمهم وفقاً لأحكام هذا النظام رابطة تسمى “رابطة الصحفيين السوريين” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية، بما لا يخالف نظامها الأساسي.

المادة 4:

الرابطة منظمة مهنية مستقلة، لا تتبع أي جهة حكومية أو حزبية، وتمثل أعضاءها أينما وجدوا داخل سوريا أو خارجها، وتمارس نشاطها وفقاً لقرارات جمعيتها العمومية ونظامها الأساسي.

المادة 5 

تلتزم الرابطة بمقاصد ميثاقها وبيانها التأسيسي، وتؤمن بأن ضمان وجود الإعلام المستقل يرتبط بشكل متلازم مع بناء دولة القانون والمؤسسات التي تسودها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

الباب الثاني - الرؤية والرسالة والأهداف

المادة 6:

الرؤية: الوصول إلى بيئة صحفية آمنة تضمن حقوق الصحفيين وحرية التعبير.

المادة 7:

الرسالة: تسعى الرابطة لأن تكون مظلة جامعة مستقلة للصحفيين السوريين دون تمييز، تمثل أعضاءها، وتدافع عنهم في مختلف المحافل المحلية والدولية..

المادة 8

تلتزم الرابطة من خلال نشاطاتها بتحقيق أهدافها التالية:

  1. حماية الصحفيين والإعلاميين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
  2. تقديم الدعم للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أجل أداء رسالتهم المهنية، وصون حرية الرأي والتعبير والوصول إلى مصادر المعلومات وكشف الحقائق.
  3. العمل على تطوير مهنة الصحافة.
  4. السعي لتعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين.
  5. الالتزام بـ (ميثاق شرف للإعلاميين السوريين) والتمثّل بقيمه.
  6. العمل على رفع المستوى المهني لأعضائها ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والمبتكرة والسعي لإيجاد فرص تدريب وتعليم.
  7. تقديم الدعم والمساندة والتدريب للنشطاء الإعلاميين والمواطنين الصحفيين وطلبة الإعلام بما يساعدهم على رفع مستواهم المهني، لتأدية عملهم بشكل احترافي، وفق قواعد السلامة المهنية.
  8. توثيق العلاقات والتعاون مع الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة.

الباب الثالث - العضوية

المادة 9

  1. باب عضوية الرابطة مفتوح أمام كل سوري ومن في حكمه، ممن اتخذ العمل الصحفي مهنة له وكان دخله الأساسي منها، بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو السياسي، ويوافق على الالتزام بقواعدها، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية، ويثبت أنه يعمل في أو يتعاون مع مؤسسة إعلامية تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها، بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للرابطة.
  2. يقبل في الرابطة الصحفي غير السوري إذا كان مقيماً في سوريا وتنطبق عليه شروط العضوية.

المادة 10

أنواع العضوية في الرابطة:

  • عضو أساسي: يتمتع بكافة حقوق العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للرابطة.
  • عضو مشارك: يتمتع بكافة حقوق العضوية ما عدا الترشح ويكتسب حق التصويت بعد مرور عام على انتسابه للرابطة.
  • عضو شرف: تُمنح للصحفيين غير السوريين المتعاطفين مع القضايا السورية.
    ويقبل كأعضاء شرف الصحفيون السوريون الذين تركوا المهنة بعد عملهم فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وكذلك الأساتذة في كليات الصحافة والإعلام الذين لا يمارسون مهنة الصحافة، و يحق لعضو الشرف حضور مؤتمرات الرابطة بصفة عضو مراقب.

المادة 11

 شروط العضوية:

أولاً- شروط العضوية الأساسية:

يُقبل بصفة “عضو أساسي” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه الشروط التالية:

  1. أن يكون طالب العضوية عاملاً في حقل الإعلام وينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2.
  2. يتمتع بسجل عدلي نظيف خال من الأحكام بجرائم مخلة بالآداب العامة، أو اختلاس المال العام، والرشوة… ولا تدخل الأحكام المتعلقة بالرأي أو النشاط السياسي والنشاط العام تحت هذا البند.
  3. أن يكون قد أتم 21 عاماً من عمره.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية [إجازة جامعية أو ما يعادلها وما فوق] في أحد اختصاصات الإعلام والصحافة وممارساً للعمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عام. أو أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية في غير تخصص الإعلام والصحافة لكنه يمارس العمل الصحفي لأكثر من ثلاثة أعوام، أو أن يكون ممارساً للعمل الصحفي بشكل متواصل لأكثر من خمسة أعوام.
  5. أن يوافق على النظام الأساسي للرابطة ويلتزم بأهدافها.
  6. أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.

 

ثانياً- شروط العضوية المشاركة:

  1. يُقبل بصفة “عضو مشارك” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه شروط العضوية الأساسية المنصوص عليها في [البنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 6] من الفقرة أولاً من هذه المادة؛ ولم يحقق شرط مدة ممارسة العمل المهني المنصوص عليها في البند الرابع.
  2. كما يُقبل بهذه الصفة الصحفيون المستقلون من حملة الإجازة الجامعية غير العاملين في مؤسسة صحفية محددة، و المتعاونين مع مؤسسات صحفية بشكل مستقل، ولا يشكل عملهم هذا مصدر دخلهم الأساسي .
  3. ويُقبل بصفة “عضو مشارك” الناشطون الإعلاميون الذين يغطون الأحداث لصالح مؤسسات إعلامية (مرئية ومسموعة ومقروءة)، بشكل تطوعي ، ويحقق عملهم شروط العمل الصحفي المقبولة مهنياً، وتكون لجنة العضوية في الرابطة هي المسؤولة عن التحقق من ذلك.

المادة 12

لجنة العضوية:

  1. يشكل المكتب التنفيذي للرابطة لجنة تسمى لجنة العضوية برئاسة أحد أعضائها، و يكون لهذه اللجنة صلاحيات النظر في طلبات العضوية والبت بها وفقاً لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من انتخابها، وتستمر اللجنة السابقة في عملها حتى تشكيل اللجنة الجديدة.
  2. يراعى عند تشكيل لجنة العضوية التوزع الجغرافي، ووجود خبرات إعلامية مارست العمل الصحفي لمدة طويلة.
  3. تلتزم لجنة العضوية بإعداد اللوائح التي تنظم عملها على أن تصدر بموافقة المكتب التنفيذي للرابطة بعد تصديق هيئة الرقابة والشفافية.
  4. تصدر قرارات لجنة العضوية بالأغلبية المطلقة.
  5. يخضع التزام لجنة العضوية بالقيام بواجباتها وضمن المهل الزمنية الواردة في هذه المادة لرقابة المكتب التنفيذي.

المادة 13

آليات الانتساب:

  1. يتقدم طالب العضوية بشكل شخصي بطلب انتساب وفق الآليات التي تعلنها الرابطة. وعلى لجنة العضوية أن تصدر قرارها بخصوص عضوية طالب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تلقيها الطلب.
  2. يحق للجنة العضوية طلب أي مستندات من طالب العضوية للتحقق من المعلومات المقدمة في طلب الانتساب.
  3. يلتزم طالب الانتساب بتسديد رسوم الانتساب المقررة.
  4. تعلن لجنة العضوية بشكل دوري أسماء المتقدمين بطلبات الانتساب لأعضاء الهيئة العامة وتفتح باب الاعتراض على قبولهم لمدة خمسة أيام.
  5. يحق لأي عضو من أعضاء الرابطة التقدم باعتراض على قبول أحد أو بعض أو كل المتقدمين بطلبات الانتساب شريطة تبيان أوجه الاعتراض وإبراز الوثائق الكافية التي تثبت وجود سبب مقنع للاعتراض.
  6. تدرس اللجنة طلبات الانتساب والاعتراضات المقدمة وتقرر إما قبول طالب الانتساب أو رفضه وتعلن قرارها هذا لأعضاء الجمعية العمومية، ولا يجوز ضم طالب الانتساب إلى مجموعات الرابطة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد اكتساب قرار القبول الدرجة القطعية.
  7. في حال رفض طلب العضوية تبلغ لجنة العضوية طالب الانتساب بحيثيات الرفض خلال خمسة أيام من قرارها رفض العضوية وتشرح له آليات الاعتراض على قرار الرفض.
  8. يحق لكل طالب انتساب رُفض طلبه أن يعترض أمام لجنة العضوية خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الرفض، وتدرس اللجنة الاعتراض فإذا اقتنعت به تعدل في قرارها وإن أصرت على رفض طلب الانتساب تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة الرقابة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع صاحب الطلب وتبلغه نتيجة الاعتراض.
  9. يحق للعضو الذي قبلت عضويته أن يعترض على نوعية العضوية الممنوحة له ويقدم الاعتراض للجنة العضوية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتدرس اللجنة الاعتراض فإن قبلته تعدل من نوع العضوية وإن أصرت على قرارها تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة الرقابة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع العضو المعترض وتبلغه نتيجة الاعتراض.
  10. يحق لثلاثة أعضاء مجتمعين أن يتقدموا بطلب موقّع منهم للاعتراض على عضوية أي من الأعضاء الذين تم قبولهم في الرابطة، خلال خمسة أيام من إعلان قبول العضوية، على أن يكون اعتراضهم معللاً بالأسباب والوثائق الموجبة للاعتراض.
  11. تدرس لجنة العضوية الاعتراض خلال خمسة أيام من تقديم الطلب. وتبلغ اللجنة قرارها للأعضاء المعترضين، وكذلك للعضو محل الاعتراض في حال نتج عن قرارها تأثّر عضويته أو انتقالها لفئة أخرى، ويحق للطرف صاحب المصلحة وخلال خمسة أيام من تاريخ القرار الاستئناف أمام هيئة الرقابة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً ونهائياً، وتُسوى الحقوق والواجبات المالية للعضو وفقاً لقرار الهيئة.
  12. لا يحق لمن رفض طلب انتسابه بشكل نهائي التقدم بطلب عضوية جديد قبل مرور عام على تاريخ الرفض.
  13. كل قرارات هيئة الرقابة والشفافية المتعلقة بشكاوى العضوية تبلغ للجنة العضوية التي تقوم بدورها بتبليغها لأصحاب العلاقة.
  14. يُمنح كل عضو تم قبول طلبه بطاقة العضوية الملائمة بعد تسديده الرسوم المحددة لذلك.

المادة 14

تعديل العضوية:

أ- ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية التي تدرس الطلب وتتخذ القرار المناسب بشأنه، ويشترط أن يقدم الطلب بعد مرور عام على الأقل من قبول عضوية المتقدم في الرابطة.

ب- في حال رفض اللجنة يحق للعضو استئناف قرارها أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتبت الهيئة بالأمر بقرار قطعي.

المادة 15

فقدان العضوية:

أولاً- تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:

  1. إخطار المكتب التنفيذي خطيآً أو الكترونياً بالانسحاب من الرابطة، وتنتهي العضوية بعد مرور ثلاثين يوماً على الإخطار ما لم يفصح صاحبه عن تراجعه خلال هذه المدة.
  2. فقدان أحد شروط العضوية التي تم قبول العضو على أساسها.
  3. التوقف عن العمل لعامين متتاليين وفي هذه الحالة تجمد عضويته ويمهل عاماً واحداً لتسوية وضعه ويطبق هذا البند بعد فتح مقر للرابطة في العاصمة دمشق.
  4. عدم دفع اشتراك العضوية السنوي لمدة عامين متتاليين ، ويمهل 90 يوماً للتسديد بعد تبليغه بشكل رسمي.
  5. اتخاذ هيئات الرابطة قراراً بفصل العضو.

ثانياً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرة (1) من هذه المادة التقدم بطلب انتساب جديد بعد مرور عام على انتهاء عضويته، ويعامل حينها كأي منتسب جديد.

ثالثاً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرات(2-3-4) من هذه المادة التقدم بطلب استعادة عضويته بعد مرور ستة أشهر إذا زالت الأسباب التي استدعت إنهاءها.

المادة 16

سجلات العضوية

أولاً- تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني وورقي لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها، وتلتزم لجنة العضوية بتجهيز ومراجعة السجل المذكور، وتدرج فيه التعديلات الطارئة عليه.

ثانياً- مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 15 يلتزم الأعضاء كل عامين وبناء على طلب لجنة العضوية بتقديم ما يثبت استمرارهم في ممارسة المهنة، ويعفى الأعضاء المتفرغون في الرابطة من هذا الالتزام طيلة فترة إشغالهم لوظائفهم.

الباب الرابع - الحقوق والواجبات

المادة 17

أولاً- من حق عضو الرابطة أن يحصل على ما يلزمه من دعم في مواجهة أي انتهاك يتعرض له خلال ممارسته للمهنة، وتلتزم الرابطة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومن أبرزها:

  1. حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار والوصول المطلق إلى مصادرها، والحق في تلقي الإجابة عمَا يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار.
  2. حق الصحفي في التستر على مصادر معلوماته .
  3. حق الصحفي بألا تكون الآراء التي تصدر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه.
  4. لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأية طريقة كانت ، ولا يمكن التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، ويعتبر ذلك عدواناً على حرية الصحافة ومساساً بحق المواطنين في المعرفة.
  5. لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
  6. توفير الحماية اللازمة للصحفي أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

ثانياً: على عضو الرابطة الالتزام بما يلي:

  1. أن تكون البيانات والوثائق التي قدمها لنيل العضوية صحيحة ودقيقة.
  2. أن يلتزم بالنظام الأساسي للرابطة ولوائحها وبياناتها وقرارات مؤتمراتها وهيئاتها المنتخبة ومواثيق الشرف ومدونات السلوك المعتمدة من الرابطة.
  3. الحرص على وحدة الرابطة ، والمشاركة الفاعلة في نشاطاتها والسعي لإنجاز أية تكليفات يقبل بها في أوقاتها المحددة.
  4. احترام الهيئات المنتخبة، واحترام الزملاء أعضاء الرابطة.
  5. عدم تسريب أي محاضر أو معلومات غير مأذون بنشرها أو نقاشات داخلية تخص الرابطة ، وعدم تقديم شكاوى بحق الرابطة أو أحد لجانها أو هيئاتها وعدم مخاطبة الجهات الخارجية والمنظمات بشكل منفرد لأمر يخص الرابطة ودون تكليف من الهيئة المختصة.
  6. لا يجوز مخاصمة أعضاء الرابطة أمام الجهات القضائية في الأمور المتعلقة بالعمل الصحفي أو النقابي إلا بعد استنفاد طرق حلها داخل الرابطة.
  7. مبادئ وأساسيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.

الباب الخامس - مقر الرابطة وهيئاتها

المادة 18

المقر الرئيسي للرابطة وهيئاتها المختلفة هو العاصمة دمشق ويحق للرابطة اتخاذ مقر مؤقت أو إنشاء فروع ولجان لها في المحافظات وفي الدول الأخرى.

المادة 19

تتكون الرابطة من الهيئات التالية:

  1. الجمعية العمومية.
  2. هيئة الرقابة والشفافية.
  3. مجلس الرابطة.
  4. المكتب التنفيذي.
  5. المكتب التنفيذي المصغر.
  6. مجالس الفروع في المحافظات والدول الأخرى.
  7. اللجان الصحفية التخصصية.
  8. المركز السوري للحريات الصحفية.

المادة 20

الجمعية العمومية

وتتكون من جميع أعضاء الرابطة المقيدين في سجل العضوية الأساسية والمشاركة، وتعتبر أعلى سلطة في الرابطة .

المادة 21

  1. تعقد الجمعية العمومية مؤتمرها العام بدعوة من مجلس الرابطة مرة واحدة كل 3 أعوام بشكل فيزيائي أو الكتروني، ويراعى أن يكون موعد المؤتمر قبل انتهاء ولاية المكتب التنفيذي بثلاثين يوماً.
  2. في حال تأخر مجلس الرابطة عن الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي لمدة خمسة أيام عن الموعد المقرر في النظام الأساسي تتولى هيئة الرقابة والشفافية القيام بالأمر.
  3. يحق لأكثر من نصف أعضاء مجلس الرابطة أو لربع الأعضاء المسجلين في جدول الأعضاء الذين يحق لهم التصويت طلب الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للبت في مسائل محددة يتم توضيحها في طلب الدعوة، ويلتزم المكتب التنفيذي بتوجيه الدعوات وتبليغ نصها ومضمون المسائل المطلوب مناقشتها إلى كافة الأعضاء عبر عناوين بريدهم الإلكتروني ونشرها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء الرابطة، ولا تعتبر اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد بناءً على هذا الطلب قانونية إلا بحضور أكثرية الأعضاء(أكثر من 50٪) الذين يحق لهم التصويت فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالموعد المحدد اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
  4. في حال تقاعس المكتب التنفيذي للرابطة أو رفضه توجيه الدعوات لعقد المؤتمر الطارئ وفق الفقرة (3) من هذه المادة؛ يعتبر منحلاً وتتحول صلاحية توجيه الدعوات إلى هيئة الرقابة والشفافية ويدرج بند انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب تنفيذي جديد في جدول أعمال المؤتمر وتطبق حينها كافة المواد التي تنطبق على المؤتمر العام العادي.
  5. في المؤتمرات العادية والطارئة التي تعقد بشكل إلكتروني يعتبر النصاب مكتملاً أو غير مكتمل تبعاً لعدد المشاركين بالتصويت في المهل المحددة ضمن رسائل الدعوة التي توجه للأعضاء للمشاركة في تلك المؤتمرات.

 

المادة 22

يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمرها العام العادي بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين في اليوم نفسه ويعتبر منعقداً بالأعضاء الحاضرين.

المادة 23

تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين؛ باستثناء القرارات التي يشترط النظام الأساسي أغلبية خاصة لإقرارها.

المادة 24

يختص المؤتمر العام بالآتي:

  1. انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
  2. إقرار جدول الأعمال.
  3. مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
  4. مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
  5. مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف.
  6. انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
  7. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.
  8. إصدار القرارات والتوصيات.
  9. إقرار أو رفض الانتساب إلى تجمّع نقابات على المستوى الوطني أو الدولي. كما يَتخذ القرار بانسحاب الرابطة من أي تجمّع سبق الانتساب له.

 

 

المادة 25

  1. القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة لمجلس الرابطة والمكتب التنفيذي والهيئات الأخرى.
  2. وتجبُّ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس الرابطة ومكتبها التنفيذي وبقية هيئات الرابطة.

المادة 26

هيئة الرقابة والشفافية

أولاً- تتكون من 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية.

ثانياً- يدعو المكتب التنفيذي قبل انتهاء مدة ولاية هيئة الرقابة والشفافية القائمة على رأس عملها بثلاثين يوماً إلى انتخاب هيئة رقابة وشفافية جديدة وتشكل لهذا الغرض لجنة ثلاثية من أعضاء الرابطة غير الراغبين بالترشح وتكلفها بالإشراف على الانتخابات.
ثالثاً- مدة ولاية الهيئة ثلاثة أعوام ميلادية.

المادة 27:

  • أ‌- يشترط في المرشح لعضوية هيئة الرقابة والشفافية أن يكون متماً الخامسة والثلاثين عاماً من عمره عند تقديم طلب ترشحه وأن يكون قد مضى على انتسابه للرابطة بذلك التاريخ ثلاثة أعوام على الأقل، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة سبعة أعوام على الأقل، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة طيلة فترة وجوده في الرابطة ولا تحتسب لأغراض هذا البند عقوبة التنبيه الشفوي.
  • ب‌- لا يحق لأعضاء هيئة الرقابة والشفافية الجمع بين عضويتهم هذه وعضوية أي من هيئات أو لجان أو وظائف الرابطة.

 

المادة 28:

  • أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين، وفي حالة تساوي المرشحين في نهاية القائمة يتم حسم الموضوع وفق القدم في الانتساب للرابطة ومن ثم القدم في ممارسة العمل الصحفي ومن ثم القرعة .
  • ب‌- في حال شغر مكان عضو في الهيئة لأي سبب كان يحل محله التالي في قائمة المرشحين؛ فإن لم يتوفر البديل تجري انتخابات تكميلية.
  • ت‌- تجتمع هيئة الرقابة والشفافية المنتخبة لأول مرة بدعوة من أكبر أعضائها سناً، ويختار أعضاؤها رئيساً للهيئة ونائباً للرئيس وأميناً للسر بالتوافق أو الانتخاب.
  • ث‌- تصدر الهيئة لائحة داخلية تنظم عملها.

المادة 29:

  • أ‌- تعقد الهيئة اجتماعاتها كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين باستثناء قرار الفصل النهائي الذي يستلزم موافقة خمسة أعضاء على الأقل.
  • ب‌- تسقط عضوية عضو هيئة الرقابة والشفافية بقوة النظام الأساسي في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ويستكمل الشاغر حينها وفق المادة 28، كما يعتبر مقصراً من فقد عضويته في الهيئة لهذا السبب ويفقد حقه في الترشح لأي منصب في الرابطة للدورة الانتخابية التالية.
  • ت‌- يحتفظ أمين سر الهيئة بكافة السجلات العائدة لها ويتكفل بإيداعها الهيئة الجديدة عند استلامها مهامها.

 

 

 

المادة 30:

تعتبر هيئة الرقابة والشفافية بمثابة محكمة داخلية نهائية للرابطة ولا تحمل صفة تنفيذية، ويكون قرارها ملزماً لأعضاء الرابطة وهيئاتها وتمارس الاختصاصات التالية:

 أ.تكون جهة استئناف تفصل بشكل نهائي في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء أو أي من هيئات الرابطة مجتمعة أو رئيسها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها.

ب.تكون جهة استئناف نهائية لشكاوى العضوية وبطلانها أو تخفيضها.

ج. تلتزم هيئات الرابطة المختلفة أن تحيل إلى هيئة الرقابة والشفافية القضايا التي لم تصل فيها إلى حل مرضٍ أو لم يتوافق أعضاؤها عليه أو لم يحسم بالتصويت داخل الهيئات.

د.كل صلاحياتها الأخرى التي ترد في النظام الأساسي.

المادة 31:

يحق لهيئة الرقابة والشفافية من تلقاء نفسها وعند علمها بوقوع مخالفة للنظام الأساسي من قبل مجلس الرابطة أو المكتب التنفيذي أو مجالس الفروع أو اللجان التخصصية أن تلزم الجهة المخالفة بتصحيح الأوضاع بعد إجراء حوار معها والاستماع لحججها ومبرراتها، وفي حال إصرار الجهة المخالفة على الاستمرار في مخالفتها للنظام الأساسي رغم تنبيهها تقوم هيئة الرقابة والشفافية بحلّها والدعوة لانتخابات مبكرة.

 

 

 

المادة 32

مجلس الرابطة

  • أ‌- يتكون مجلس الرابطة من الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء مجالس الفروع ورؤساء اللجان الصحفية التخصصية.
  • ب‌- يعقد مجلس الرابطة اجتماعاته مرة واحدة كل ستة أشهر برئاسة الرئيس أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 33

يختص مجلس الرابطة بالمهام الآتية:

  1. الدعوة للمؤتمر العام للجمعية العمومية ووضع جدول أعماله.
  2. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  3. إقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.
  4. تحديد رسوم الانتساب والعضوية، والحد الأدنى والأعلى للغرامات التي تفرض بموجب المادة 60 من هذا النظام الأساسي.
  5. إقرار التقارير السنوية المقدمة من المكتب التنفيذي حول نشاط الرابطة للعام الفائت ومشاريع وخطط العام الجديد.
  6. إقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.
  7. استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجّلات القيد وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصه.
  8. اقتراح تعديل النظام الأساسي .
  9. اقتراح تعديل أو استبدال شعار للرابطة.

 

المادة 34

المكتب التنفيذي

هو الجهاز الإداري للرابطة ويتألف من الرئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم كل 3 أعوام في المؤتمر العام. ويكون هذا الجهاز مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه.

المادة 35

  • أ‌- يفتح باب الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من انعقاد المؤتمر ولمدة سبعة أيام يغلق بعدها باب الترشح، ويشرف على الانتخابات لجنة خاصة من أعضاء الرابطة يختارهم المكتب التنفيذي ممن لا يودون الترشح للانتخابات، وتفصل اللجنة ذاتها في الاعتراضات التي ترد حول العملية الانتخابية وتكون قراراتها نهائية.
  • ب‌- عند عدم تلقي العدد الكافي من طلبات الترشح يحق للجنة الانتخابية تمديد فترة تلقي الطلبات حتى يصل عدد المرشحين للعدد المطلوب .

المادة 36

  • أ‌- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أن يكون متماً الثلاثين عاماً من عمره عند تقديم طلب ترشحه وأن يكون قد مضى على انتسابه للرابطة بذلك التاريخ ثلاث أعوام على الأقل، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة خمسة أعوام على الأقل.
  • ب‌- يشترط في المرشح لعضوية المكتب التنفيذي أن يكون قد مضى عامان على انتسابه للرابطة عند تقديم طلب ترشحه، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.
  • ت‌- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة خلال العامين الأخيرين ولا تحتسب لأغراض هذا البند عقوبة التنبيه الشفوي.

المادة 37:

  1. يتم الاقتراع على المرشحين لمنصب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالأسلوب الحر والمباشر والسري من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع أو عبر التصويت الإلكتروني.
  2. يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الحاصل على أكثر من نصف عدد الأصوات. وفي حال فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة، تجرى الانتخابات بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساويهما تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي حال التساوي يعتبر فائزاً الأقدم بينهما في الانتساب للرابطة فإن كانا بذات القدم يعتبر فائزاً الأقدم في ممارسة العمل الصحفي وتحسم القرعة الأمر في حال التساوي بالقدم .
  3. يعتبر فائزاً بعضوية المكتب التنفيذي من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين، وفي حال تساوي المرشحين يعتبر فائزاً الأقدم في الانتساب للرابطة فإن كانوا بذات القدم يعتبر فائزاً الأقدم في ممارسة العمل الصحفي وتحسم القرعة الأمر في حال التساوي بالقدم.
  4. في حال شغر منصب الرئيس وكانت المدة الباقية على انتهاء ولايته 18 شهراً أو أقل يحل محله نائب الرئيس، وإن كانت المدة أكثر من 18 شهراً تتم الدعوة لانتخابات جديدة و تحتسب دورةً كاملة للرئيس .
  5. في حال شغر مكان عضو في المكتب التنفيذي لأي سبب كان يحل محله التالي في قائمة المرشحين بالانتخابات الأخيرة.
  6. في حال عدم وجود من يشغل المكان الشاغر في المكتب التنفيذي مما يؤثر على النصاب المطلوب لعقد اجتماعاتها يتم اللجوء لانتخابات جديدة لاستكمال الشواغر، وتجري الانتخابات التكميلية بكل الأحوال إن كانت المدة المتبقية على ولاية المكتب التنفيذي أكثر من 18 شهراً حتى لو كان نصاب اجتماعاته مكتملاً.
  7. لا تحتسب المدة التي يقضيها من يشغل شاغراً لمدة أقل من 18 شهراً من ضمن الدورتين الانتخابيتين اللتين يحق له الترشح فيهما.

المادة 38

يختص المكتب التنفيذي بالمهام الآتية:

  1. إعداد اللوائح المنظمة واللازمة لتسيير أعمال الرابطة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.
  2. الدفاع عن مصالح الرابطة وأعضائها.
  3. دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد المؤتمرات الاستثنائية والتحضير لها.
  4. إعداد التقارير والموازنة السنوية والحساب الختامي، لتقديمها لاجتماع مجلس الرابطة.
  5. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
  6. تشكيل لجان لإجراء الانتخابات في مختلف هيئات ومستويات الرابطة.
  7. تشكيل اللجان المختلفة التي تساعد المكتب التنفيذي على أداء مهامه، وتكليف أي من أعضاء الرابطة بمهام محددة تتطلبها مصلحة الرابطة.
  8. تعيين العدد اللازم من الموظفين بعد إجراء مسابقة ويسمي أحدهم مديراً تنفيذياً ويحدد مهامهم ومرجعياتهم.
  9. التصديق على مشاريع خطط مجالس الفروع والميزانيات المالية السنوية لها.
  10. إقرار المخصصات المالية اللازمة لتسيير أعمال الرابطة.
  11. قبول الإعانات و التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة المقدمة من الجهات الأخرى وفقاً لهذا النظام.
  12. العمل على تنفيذ النظام الأساسي واللوائح الداخلية .
  13. البت في الشكاوى المقدمة من الأعضاء أو المقامة ضدهم.
  14. تسمية ممثلي الرابطة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محلياً وعربياً وعالمياً.
  15. ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة به أو منصوص عليها في هذا النظام.

المادة 39

أولا: يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:

  • نائب الرئيس.
  • امين السر.
  • الخازن.
  • رئيس لجنة العضوية.

ثانياً: يحق للمكتب التنفيذي تشكيل وإضافة لجان وتحديد اختصاصاتها المختلفة وهياكلها حسب الحاجة.

المادة 40

أولاً:

يجتمع المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس دورياً مرة واحدة على الأقل في الشهر، وفي حال غيابه يترأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حال غيابهما معاً يترأس الاجتماع أمين السر. للمكتب التنفيذي أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أربعة أعضاء في الحالتين، ويتخذ المكتب قراراته بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

ثانياً:

أ-تسقط عضوية عضو المكتب التنفيذي بقوة النظام الأساسي في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ويستكمل الشّاغر حينها وفق الآليات المنصوص عنها في المادة 37 من هذا النظام.

ب-من فقد عضويته وفق الفقرة ” أ “يعتبر مقصراً ويفقد حقه في الترشح لأي منصب في الرابطة للدورة الانتخابية التالية.

المادة 41

 يتكون المكتب التنفيذي المصغر من أربعة أعضاء هم الرئيس ونائبه وأمين السر والخازن ويجتمع المكتب مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة الرئيس أو نائبه.

المادة 42

يختص المكتب التنفيذي المصغر بالمهام الآتية:

  1. تسيير النشاط اليومي للرابطة، وله الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على أن يصادق عليها المكتب التنفيذي.
  2. إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي الدورية والاستثنائية.
  3. اتخاذ الإجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء الرابطة لأي انتهاك من قبل أي جهة.
  4. تنفيذ التكليفات الموكلة إليه من المكتب التنفيذي.

المادة 43

يمارس الرئيس الاختصاصات التالية:

  1. رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي المصغر ومجلس الرابطة والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العمومية.
  2. تمثيل الرابطة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
  3. الإشراف على إدارة شؤون الرابطة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الرابطة والمكتب التنفيذي.
  4. التوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع الخازن.
  5. الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية الرابطة .
  6. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الرابطة أو المكتب التنفيذي.
  7. التوقيع على بطاقات العضوية.
  8. يمارس الاختصاصات الواردة في هذا النظام، وكل ما يكلف به من مجلس الرابطة أو المكتب التنفيذي.

المادة 44

يحدد المكتب التنفيذي مهام نائب الرئيس وأمين السر والخازن في لائحة داخلية تتوافق مع النظام الأساسي وتخضع لتصديق هيئة الرقابة والشفافية.

المادة 45

تشكيل فروع الرابطة:

  1. يلتزم المكتب التنفيذي باستحداث فروع في المحافظات والدول الأخرى إذا طلب ذلك عشرة من الأعضاء الأساسيين المقيمين في المحافظة أو الدولة المراد إحداث الفرع فيها على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة في الفرع عن خمس وعشرين عضواً .
  2. يتم انتخاب مجلس للفرع مكون من رئيس وأمين سر وخازن، ويجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الفرع بقرار من المكتب التنفيذي للرابطة إذا دعت الضرورة لذلك.
  3. يشترط في المرشح لعضوية مجالس الفروع أن يكون قد مضى عامان على انتسابه للرابطة عند تقديم طلب ترشحه، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة ثلاثة أعوام على الأقل وألا تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة خلال العامين الأخيرين ولا تحتسب لأغراض هذا البند عقوبة التنبيه الشفوي.
  4. يصدر المكتب التنفيذي لائحة تنظم عمل الفروع وتخضع لتصديق هيئة الرقابة والشفافية.

المادة 46

تشكيل اللجان التخصصية:

  1. يلتزم المكتب التنفيذي باستحداث لجان تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية، إذا طلب ذلك عشرة من الأعضاء الأساسيين الممارسين لهذا التخصص على ألا يقل عدد العاملين في نفس المجال عن خمس وعشرين عضواً من أعضاء الرابطة.
  2. تنتخب هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة اللجنة.
  3. يصدر المكتب التنفيذي لائحة تنظم عمل اللجان التخصصية وتخضع لتصديق هيئة لرقابة والشفافية.

المادة 47

الاعتراض على قرارات المكتب التنفيذي والفروع واللجان المختلفة في معرض قيامها بمهامها:

  1. يحق لخمسة من أعضاء الرابطة أن يتقدموا معاً للمكتب التنفيذي باعتراض على أي قرار أو إجراء يتخذه المكتب أو إحدى اللجان المشكلة من قبله أو أي قرار يصدر عن مجالس الفروع أو اللجان التخصصية لمخالفته للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية خلال مهلة سبعة أيام تبدأ من تاريخ صدوره.
  2. يدرس المكتب التنفيذي بنفسه أو عبر مكتبه المصغر هذا الاعتراض ويبت فيه خلال سبعة أيام، ويقوم بإبلاغ المعترضين بالنتيجة.
  3. يحق لمقدّمي الطلب في حال عدم اقتناعهم برد المكتب التنفيذي التقدم خلال أسبوع باستئناف أمام هيئة الرقابة والشفافية وتقوم هيئة الرقابة والشفافية بالاستماع إلى الأطراف ومن ثم تصدر قرارها المبرم بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن .
  4. لا تشمل هذه المادة القرارات الصادرة في الشكاوى وقرارات قبول أو رفض أو تعديل العضوية التي تنظم الاعتراض عليها المواد المتعلقة بها في النظام الأساسي.

المادة 48 (المركز السوري للحريات الصحفية)

أولاً-هو مركز تابع لرابطة الصحفيين السوريين إدارياً يتمتع بالاستقلالية المهنية ويهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في سوريا، و يعمل على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين و المراكز الإعلامية فيها و تلك التي تقع بحق إعلاميين سوريين خارج البلاد، و من ثم يصدر تقارير بها، كما يصدر المركز بيانات صحفية ودراسات وأبحاث تتعلق بالإعلام في مناسبات مختلفة ويمكن للمركز أن يوسع من أنشطته بما ينسجم مع الهدف من إنشائه.

ثانياً- يقوم المكتب التنفيذي بتعيين أحد الباحثين مديراً للمركز، و يقوم مدير المركز بتمثيله بصفته هذه أمام جميع الأفراد و الجهات و يستعمل العنوان البريدي للمركز في مراسلاته الرسمية.

الباب السادس - مالية الرابطة

المادة 49

أولاً: تتكون الموارد المالية للرابطة من المصادر التالية:

  1. رسوم الانتساب والعضوية، ويتم تحديدها سنوياً بقرار من مجلس الرابطة.
  2. الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة والتي لا تخل باستقلالية الرابطة.
  3. تبرعات الأعضاء.
  4. الغرامات المفروضة بموجب المادة 60 من النظام الأساسي.
  5. عوائد الاستثمار في حال وجودها.
  6. أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.

ثانياً: من حق جميع الأعضاء الاطلاع على الميزانية الختامية للرابطة.

ثالثاً- يحق لهيئة الرقابة والشفافية الاطلاع على كافة الوثائق والقيود المالية للرابطة متى استدعت الحاجة ذلك.

المادة 50

يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف في الرابطة.

المادة 51

تناط بالمكتب التنفيذي مسؤولية تحصيل موارد الرابطة والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.

المادة 52

  1. يكون للرابطة سنة مالية يحدد مجلس الرابطة بدايتها ونهايتها.
  2. يتولى المكتب التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذلك موازنة تقديرية للسنة الجديدة وتقدم لمجلس الرابطة لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.

المادة 53

في حالة تعذر اجتماع مجلس الرابطة لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس وإقرار الموازنة الجديدة.

المادة 54

  1. لا يجوز استخدام أموال الرابطة وفروعها إلا في الأغراض المخصصة لها أو التي تخدم أهدافها.
  2. تودع أموال الرابطة النقدية في حساب مصرفي معتمد، ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للرابطة. وبجميع الأحوال يجب أن يكون أمر السحب موقعاً من الرئيس والخازن وعضو يخوله المكتب التنفيذي.
  3. تتمتع أموال الرابطة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.

المادة 55

لا يجوز صرف أو تحميل الرابطة أية نفقات تتجاوز الميزانية المعتمدة.

 المادة 56

تلتزم الرابطة في المركز والفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة المكتب التنفيذي بالنسبة للمركز، وبموافقة مجلس الفرع بالنسبة للفروع. ويعتبر عدم مسك السجلات موجباً للمساءلة التأديبية، ويلتزم الخازن في المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المادة.

المادة 57

تعد أملاك وعقارات الرابطة وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.

المادة 58

  • يستحدث في الرابطة صندوق للتكافل الاجتماعي ويعد مجلس الرابطة نظامه الداخلي.
  • النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي يخضع لتصديق هيئة الرقابة والشفافية.

الباب السابع - في الإجراءات العقابية

المادة 59:

 تطبق الإجراءات العقابية ضد أي عضو يقترف إحدى المخالفات التالية:

  • الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
  • تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
  • الإخلال بنصوص ميثاق الشرف ومدونات السلوك المعتمدة في الرابطة.

المادة 60

يعاقب من ثبتت إدانته وفقاً للمادة (59) بإحدى العقوبات التالية:

  • التنبيه الشفوي.
  • اللوم الكتابي.
  • الإنذار الكتابي.
  • غرامة مالية يحدد سقفها وحدها الأدنى من قبل مجلس الرابطة في كل عام و تورد لصندوق الرابطة.
  • تجميد العضوية في الرابطة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  • الفصل النهائي شريطة أن يصدر القرار أولاً عن المكتب التنفيذي ويحوز لاحقاً على موافقة خمسة على الأقل من أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.

المادة 61

  1. لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة (60) عن اقتراف عضو الرابطة لمخالفة واحدة.
  2. تحال كل الملفات التي صدر فيها قرار بالفصل النهائي حكماً إلى هيئة الرقابة والشفافية حتى لو لم يجرِ استئنافها.
  3. في حال عدم التصديق على عقوبة الفصل النهائي يحق لهيئة الرقابة والشفافية إعادة النظر في الملف مجدداً والحكم فيه بما تراه مناسباً ويكون قرارها مبرماً.

المادة 62

يكفل المكتب التنفيذي وهيئة الرقابة والشفافية للعضو المحال إليهما كامل حقوق الدفاع.

المادة 63

  1. يستدعي المكتب التنفيذي أي عضو يرى أنه خالف النظام الأساسي أو ميثاق الشرف من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى ويباشر بحقه الإجراءات التأديبية ولا يحق له إصدار أي قرار قبل دعوة العضو لاستجوابه بشكل أصولي.
  2. في حال تخلف العضو عن حضور جلسة الاستجواب بدون مبرر مشروع يخطر بالحضور في موعد آخر فإن تخلف مجدداً تجري الإجراءات بحقه بمثابة الوجاهي ولا يعد تخلّفه مبرراً للحكم ضده.
  3. قرارات المكتب التنفيذي الصادرة بموجب أحكام الباب السابع قابلة للاستئناف أمام هيئة الرقابة والشفافية من قبل صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
  4. تقدم كافة الشكاوى والاستئنافات بشكل مكتوب وترسل عبر البريد الإلكتروني للجهة المختصة، ويمنع منعاً باتاً نشرها علناً تحت طائلة المساءلة.
  5. لا يجوز تحت طائلة المساءلة الخوض على صفحات الرابطة وغرفها في وسائل التواصل الاجتماعي في الشكاوى قبل البت بها من المكتب التنفيذي أو هيئة الرقابة والشفافية حرصاً على قيامهما بدورهما وفق مبادئ العدالة وأحكام النظام الأساسي.
  6. يسعى المكتب التنفيذي لحل الخلافات بين الأعضاء في الرابطة بشكل ودي، ويجب عليه بذل الجهد الكافي للصلح بين أطراف الشكاوى قبل أن يفصل فيها.
  7. في حال كان أحد أطراف الشكوى عضواً في المكتب التنفيذي أو عضواً في هيئة الرقابة و الشفافية فلا يحق له النظر في تلك الشكوى.
  8. تعلم لجنة العضوية عن طريق المكتب التنفيذي بالعقوبات بعد اكتسابها الدرجة القطعية وذلك لإدراج الوقوعات في سجلات العضوية.

الباب الثامن - أحكام عامة وختامية

المادة 64

لا يحق للرئيس ولا لبقية أعضاء المكتب التنفيذي ولا لرئيس وأعضاء مجالس الفروع الاستمرار في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وعضوية مجلس الفرع.

المادة 65

  1. يصدر المكتب التنفيذي لائحة داخلية تتضمن آليات العملية الانتخابية في كافة الهيئات التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب.
  2. كافة اللوائح الداخلية التي تصدر ضمن الرابطة تعمم على أعضاء الجمعية العمومية.

المادة 66

في كل اجتماعات هيئات الرابطة ولجانها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً عند تعادل الأصوات.

المادة 67

  1. لا تعتبر استقالة أي عضو نجح في الوصول إلى منصب انتخابي صحيحة إلا إذا أخطر خطياً الهيئة التي يشغل المنصب ضمنها، وتعتبر استقالته ناجزة إن لم يتراجع عنها خلال 7 أيام من تقديمها.
  2. إذا استقال أي عضو هيئة منتخبة من منصبه لأي سبب كان فإن المدة التي قضاها في الهيئة تعتبر ولاية كاملة، إن زادت عن 90 يوماً.

 المادة 68

  1. يحق لـ 25 ٪ من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت الدعوة لحجب الثقة عن الرئيس أو كل أعضاء المكتب التنفيذي و هيئة الرقابة والشفافية أو بعضهم أو أحدهم وفق الأصول الواردة في المادة 21 من هذا النظام الأساسي، ولا يعتبر طلب حجب الثقة مقبولاً إلا بموافقة ثلثي أعضاء الرابطة المشاركين في المؤتمر؛ شريطة ألا يقل عدد الحضور بالذات أو إلكترونياً عن 50٪ من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
  2. في حال حجب الثقة يتم اللجوء لتطبيق المواد التي تعنى بانتخاب الهيئات أو استكمال الشواغر فيها.
  3. يحرم من حجبت عنه الثقة من حق الترشح لذات المنصب لدورة انتخابية واحدة.
  4. تكون الفقرات السابقة مقياساً يتم اللجوء إليه في حال كان طلب حجب الثقة متعلقاً بمجالس الفروع أو اللجان التخصصية.

المادة 69

لا يجوز حل الرابطة وتصفية أموالها إلا بقرار من مؤتمر عام عادي أو طارئ وبموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الرابطة.

المادة 70

إن صلاحية تعديل هذا النظام كاملاً أو أحد مواده أو بنوده أو إعادة صياغتها هو من اختصاص الجمعية العمومية للرابطة، ويجب أن يوافق على التعديل على الأقل ثلثا أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في مؤتمرها العادي أو الطارئ؛ شريطة ألا يقل عدد الحضور بالذات أو إلكترونياً عن 50٪ من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.