المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لرابطة الصحفيين السوريين) ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المادة 3
يشكل صحفيون سوريون ومن في حكمهم وفقاً لأحكام هذا النظام رابطة تسمى “رابطة الصحفيين السوريين” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية، بما لا يخالف نظامها الأساسي.
المادة 4:
الرابطة منظمة مهنية مستقلة، لا تتبع أي جهة حكومية أو حزبية، وتمثل أعضاءها أينما وجدوا داخل سوريا أو خارجها، وتمارس نشاطها وفقاً لقرارات جمعيتها العمومية ونظامها الأساسي.
المادة 5
تلتزم الرابطة بمقاصد ميثاقها وبيانها التأسيسي، وتؤمن بأن ضمان وجود الإعلام المستقل يرتبط بشكل متلازم مع بناء دولة القانون والمؤسسات التي تسودها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.
المادة 6:
الرؤية: الوصول إلى بيئة صحفية آمنة تضمن حقوق الصحفيين وحرية التعبير.
المادة 7:
الرسالة: تسعى الرابطة لأن تكون مظلة جامعة مستقلة للصحفيين السوريين دون تمييز، تمثل أعضاءها، وتدافع عنهم في مختلف المحافل المحلية والدولية..
المادة 8
تلتزم الرابطة من خلال نشاطاتها بتحقيق أهدافها التالية:
المادة 9
المادة 10
أنواع العضوية في الرابطة:
المادة 11
شروط العضوية:
أولاً- شروط العضوية الأساسية:
يُقبل بصفة “عضو أساسي” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه الشروط التالية:
ثانياً- شروط العضوية المشاركة:
المادة 12
لجنة العضوية:
المادة 13
آليات الانتساب:
المادة 14
تعديل العضوية:
أ- ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية التي تدرس الطلب وتتخذ القرار المناسب بشأنه، ويشترط أن يقدم الطلب بعد مرور عام على الأقل من قبول عضوية المتقدم في الرابطة.
ب- في حال رفض اللجنة يحق للعضو استئناف قرارها أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتبت الهيئة بالأمر بقرار قطعي.
المادة 15
فقدان العضوية:
أولاً- تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:
ثانياً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرة (1) من هذه المادة التقدم بطلب انتساب جديد بعد مرور عام على انتهاء عضويته، ويعامل حينها كأي منتسب جديد.
ثالثاً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرات(2-3-4) من هذه المادة التقدم بطلب استعادة عضويته بعد مرور ستة أشهر إذا زالت الأسباب التي استدعت إنهاءها.
المادة 16
سجلات العضوية
أولاً- تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني وورقي لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها، وتلتزم لجنة العضوية بتجهيز ومراجعة السجل المذكور، وتدرج فيه التعديلات الطارئة عليه.
ثانياً- مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 15 يلتزم الأعضاء كل عامين وبناء على طلب لجنة العضوية بتقديم ما يثبت استمرارهم في ممارسة المهنة، ويعفى الأعضاء المتفرغون في الرابطة من هذا الالتزام طيلة فترة إشغالهم لوظائفهم.
المادة 17
أولاً- من حق عضو الرابطة أن يحصل على ما يلزمه من دعم في مواجهة أي انتهاك يتعرض له خلال ممارسته للمهنة، وتلتزم الرابطة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومن أبرزها:
ثانياً: على عضو الرابطة الالتزام بما يلي:
المادة 18
المقر الرئيسي للرابطة وهيئاتها المختلفة هو العاصمة دمشق ويحق للرابطة اتخاذ مقر مؤقت أو إنشاء فروع ولجان لها في المحافظات وفي الدول الأخرى.
المادة 19
تتكون الرابطة من الهيئات التالية:
المادة 20
الجمعية العمومية
وتتكون من جميع أعضاء الرابطة المقيدين في سجل العضوية الأساسية والمشاركة، وتعتبر أعلى سلطة في الرابطة .
المادة 21
المادة 22
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمرها العام العادي بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين في اليوم نفسه ويعتبر منعقداً بالأعضاء الحاضرين.
المادة 23
تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين؛ باستثناء القرارات التي يشترط النظام الأساسي أغلبية خاصة لإقرارها.
المادة 24
يختص المؤتمر العام بالآتي:
المادة 25
المادة 26
هيئة الرقابة والشفافية
أولاً- تتكون من 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية.
ثانياً- يدعو المكتب التنفيذي قبل انتهاء مدة ولاية هيئة الرقابة والشفافية القائمة على رأس عملها بثلاثين يوماً إلى انتخاب هيئة رقابة وشفافية جديدة وتشكل لهذا الغرض لجنة ثلاثية من أعضاء الرابطة غير الراغبين بالترشح وتكلفها بالإشراف على الانتخابات.
ثالثاً- مدة ولاية الهيئة ثلاثة أعوام ميلادية.
المادة 27:
المادة 28:
المادة 29:
المادة 30:
تعتبر هيئة الرقابة والشفافية بمثابة محكمة داخلية نهائية للرابطة ولا تحمل صفة تنفيذية، ويكون قرارها ملزماً لأعضاء الرابطة وهيئاتها وتمارس الاختصاصات التالية:
أ.تكون جهة استئناف تفصل بشكل نهائي في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء أو أي من هيئات الرابطة مجتمعة أو رئيسها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها.
ب.تكون جهة استئناف نهائية لشكاوى العضوية وبطلانها أو تخفيضها.
ج. تلتزم هيئات الرابطة المختلفة أن تحيل إلى هيئة الرقابة والشفافية القضايا التي لم تصل فيها إلى حل مرضٍ أو لم يتوافق أعضاؤها عليه أو لم يحسم بالتصويت داخل الهيئات.
د.كل صلاحياتها الأخرى التي ترد في النظام الأساسي.
المادة 31:
يحق لهيئة الرقابة والشفافية من تلقاء نفسها وعند علمها بوقوع مخالفة للنظام الأساسي من قبل مجلس الرابطة أو المكتب التنفيذي أو مجالس الفروع أو اللجان التخصصية أن تلزم الجهة المخالفة بتصحيح الأوضاع بعد إجراء حوار معها والاستماع لحججها ومبرراتها، وفي حال إصرار الجهة المخالفة على الاستمرار في مخالفتها للنظام الأساسي رغم تنبيهها تقوم هيئة الرقابة والشفافية بحلّها والدعوة لانتخابات مبكرة.
المادة 32
مجلس الرابطة
المادة 33
يختص مجلس الرابطة بالمهام الآتية:
المادة 34
المكتب التنفيذي
هو الجهاز الإداري للرابطة ويتألف من الرئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم كل 3 أعوام في المؤتمر العام. ويكون هذا الجهاز مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه.
المادة 35
المادة 36
المادة 37:
المادة 38
يختص المكتب التنفيذي بالمهام الآتية:
المادة 39
أولا: يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:
ثانياً: يحق للمكتب التنفيذي تشكيل وإضافة لجان وتحديد اختصاصاتها المختلفة وهياكلها حسب الحاجة.
المادة 40
أولاً:
يجتمع المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس دورياً مرة واحدة على الأقل في الشهر، وفي حال غيابه يترأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حال غيابهما معاً يترأس الاجتماع أمين السر. للمكتب التنفيذي أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أربعة أعضاء في الحالتين، ويتخذ المكتب قراراته بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
ثانياً:
أ-تسقط عضوية عضو المكتب التنفيذي بقوة النظام الأساسي في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ويستكمل الشّاغر حينها وفق الآليات المنصوص عنها في المادة 37 من هذا النظام.
ب-من فقد عضويته وفق الفقرة ” أ “يعتبر مقصراً ويفقد حقه في الترشح لأي منصب في الرابطة للدورة الانتخابية التالية.
المادة 41
يتكون المكتب التنفيذي المصغر من أربعة أعضاء هم الرئيس ونائبه وأمين السر والخازن ويجتمع المكتب مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة الرئيس أو نائبه.
المادة 42
يختص المكتب التنفيذي المصغر بالمهام الآتية:
المادة 43
يمارس الرئيس الاختصاصات التالية:
المادة 44
يحدد المكتب التنفيذي مهام نائب الرئيس وأمين السر والخازن في لائحة داخلية تتوافق مع النظام الأساسي وتخضع لتصديق هيئة الرقابة والشفافية.
المادة 45
تشكيل فروع الرابطة:
المادة 46
تشكيل اللجان التخصصية:
المادة 47
الاعتراض على قرارات المكتب التنفيذي والفروع واللجان المختلفة في معرض قيامها بمهامها:
المادة 48 (المركز السوري للحريات الصحفية)
أولاً-هو مركز تابع لرابطة الصحفيين السوريين إدارياً يتمتع بالاستقلالية المهنية ويهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في سوريا، و يعمل على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين و المراكز الإعلامية فيها و تلك التي تقع بحق إعلاميين سوريين خارج البلاد، و من ثم يصدر تقارير بها، كما يصدر المركز بيانات صحفية ودراسات وأبحاث تتعلق بالإعلام في مناسبات مختلفة ويمكن للمركز أن يوسع من أنشطته بما ينسجم مع الهدف من إنشائه.
ثانياً- يقوم المكتب التنفيذي بتعيين أحد الباحثين مديراً للمركز، و يقوم مدير المركز بتمثيله بصفته هذه أمام جميع الأفراد و الجهات و يستعمل العنوان البريدي للمركز في مراسلاته الرسمية.
المادة 49
أولاً: تتكون الموارد المالية للرابطة من المصادر التالية:
ثانياً: من حق جميع الأعضاء الاطلاع على الميزانية الختامية للرابطة.
ثالثاً- يحق لهيئة الرقابة والشفافية الاطلاع على كافة الوثائق والقيود المالية للرابطة متى استدعت الحاجة ذلك.
المادة 50
يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف في الرابطة.
المادة 51
تناط بالمكتب التنفيذي مسؤولية تحصيل موارد الرابطة والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
المادة 52
المادة 53
في حالة تعذر اجتماع مجلس الرابطة لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس وإقرار الموازنة الجديدة.
المادة 54
المادة 55
لا يجوز صرف أو تحميل الرابطة أية نفقات تتجاوز الميزانية المعتمدة.
المادة 56
تلتزم الرابطة في المركز والفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة المكتب التنفيذي بالنسبة للمركز، وبموافقة مجلس الفرع بالنسبة للفروع. ويعتبر عدم مسك السجلات موجباً للمساءلة التأديبية، ويلتزم الخازن في المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المادة.
المادة 57
تعد أملاك وعقارات الرابطة وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.
المادة 58
المادة 59:
تطبق الإجراءات العقابية ضد أي عضو يقترف إحدى المخالفات التالية:
المادة 60
يعاقب من ثبتت إدانته وفقاً للمادة (59) بإحدى العقوبات التالية:
المادة 61
المادة 62
يكفل المكتب التنفيذي وهيئة الرقابة والشفافية للعضو المحال إليهما كامل حقوق الدفاع.
المادة 63
المادة 64
لا يحق للرئيس ولا لبقية أعضاء المكتب التنفيذي ولا لرئيس وأعضاء مجالس الفروع الاستمرار في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وعضوية مجلس الفرع.
المادة 65
المادة 66
في كل اجتماعات هيئات الرابطة ولجانها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً عند تعادل الأصوات.
المادة 67
المادة 68
المادة 69
لا يجوز حل الرابطة وتصفية أموالها إلا بقرار من مؤتمر عام عادي أو طارئ وبموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الرابطة.
المادة 70
إن صلاحية تعديل هذا النظام كاملاً أو أحد مواده أو بنوده أو إعادة صياغتها هو من اختصاص الجمعية العمومية للرابطة، ويجب أن يوافق على التعديل على الأقل ثلثا أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في مؤتمرها العادي أو الطارئ؛ شريطة ألا يقل عدد الحضور بالذات أو إلكترونياً عن 50٪ من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.