العضوية في رابطة الصحفيين السوريين

ايميل رئاسة الرابطة

board@syja.org

ايميل لجنة العضوية

membership@syja.org

إيميل الشكاوى والتواصل

ınfo@syja.org

إيميل الدعم

العضوية في رابطة الصحفيين السوريين

    من يحق له الانضمام
    1. باب عضوية الرابطة مفتوح أمام كل سوري ومن في حكمه، ممن اتخذ العمل الصحفي مهنة له وكان دخله الأساسي منها، بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو السياسي، ويوافق على الالتزام بقواعدها، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية، ويثبت أنه يعمل في أو يتعاون مع مؤسسة إعلامية تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها، بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للرابطة.
    2. يقبل في الرابطة الصحفي غير السوري إذا كان مقيماً في سوريا وتنطبق عليه شروط العضوية.
    أنواع العضوية في الرابطة
    • عضو أساسي: يتمتع بكافة حقوق العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للرابطة.
    • عضو مشارك: يتمتع بكافة حقوق العضوية ما عدا الترشح ويكتسب حق التصويت بعد مرور عام على انتسابه للرابطة.
    • عضو شرف: تُمنح للصحفيين غير السوريين المتعاطفين مع القضايا السورية.
      ويقبل كأعضاء شرف الصحفيون السوريون الذين تركوا المهنة بعد عملهم فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وكذلك الأساتذة في كليات الصحافة والإعلام الذين لا يمارسون مهنة الصحافة، و يحق لعضو الشرف حضور مؤتمرات الرابطة بصفة عضو مراقب.
    شروط العضوية الأساسية

    يُقبل بصفة “عضو أساسي” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه الشروط التالية:

    1. أن يكون طالب العضوية عاملاً في حقل الإعلام وينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2.
    2. يتمتع بسجل عدلي نظيف خال من الأحكام بجرائم مخلة بالآداب العامة، أو اختلاس المال العام، والرشوة… ولا تدخل الأحكام المتعلقة بالرأي أو النشاط السياسي والنشاط العام تحت هذا البند.
    3. أن يكون قد أتم 21 عاماً من عمره.
    4. أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية [إجازة جامعية أو ما يعادلها وما فوق] في أحد اختصاصات الإعلام والصحافة وممارساً للعمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عام. أو أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية في غير تخصص الإعلام والصحافة لكنه يمارس العمل الصحفي لأكثر من ثلاثة أعوام، أو أن يكون ممارساً للعمل الصحفي بشكل متواصل لأكثر من خمسة أعوام.
    5. أن يوافق على النظام الأساسي للرابطة ويلتزم بأهدافها.
    6. أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.
    شروط العضوية المشاركة
    1. يُقبل بصفة “عضو مشارك” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه شروط العضوية الأساسية المنصوص عليها في [البنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 6] من الفقرة أولاً من هذه المادة؛ ولم يحقق شرط مدة ممارسة العمل المهني المنصوص عليها في البند الرابع.
    2. كما يُقبل بهذه الصفة الصحفيون المستقلون من حملة الإجازة الجامعية غير العاملين في مؤسسة صحفية محددة، و المتعاونين مع مؤسسات صحفية بشكل مستقل، ولا يشكل عملهم هذا مصدر دخلهم الأساسي .
    3. ويُقبل بصفة “عضو مشارك” الناشطون الإعلاميون الذين يغطون الأحداث لصالح مؤسسات إعلامية (مرئية ومسموعة ومقروءة)، بشكل تطوعي ، ويحقق عملهم شروط العمل الصحفي المقبولة مهنياً، وتكون لجنة العضوية في الرابطة هي المسؤولة عن التحقق من ذلك.
    آليات الانتساب
    1. يتقدم طالب العضوية بشكل شخصي بطلب انتساب وفق الآليات التي تعلنها الرابطة. وعلى لجنة العضوية أن تصدر قرارها بخصوص عضوية طالب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تلقيها الطلب.
    2. يحق للجنة العضوية طلب أي مستندات من طالب العضوية للتحقق من المعلومات المقدمة في طلب الانتساب.
    3. يلتزم طالب الانتساب بتسديد رسوم الانتساب المقررة.
    4. تعلن لجنة العضوية بشكل دوري أسماء المتقدمين بطلبات الانتساب لأعضاء الهيئة العامة وتفتح باب الاعتراض على قبولهم لمدة خمسة أيام.
    5. يحق لأي عضو من أعضاء الرابطة التقدم باعتراض على قبول أحد أو بعض أو كل المتقدمين بطلبات الانتساب شريطة تبيان أوجه الاعتراض وإبراز الوثائق الكافية التي تثبت وجود سبب مقنع للاعتراض.
    6. تدرس اللجنة طلبات الانتساب والاعتراضات المقدمة وتقرر إما قبول طالب الانتساب أو رفضه وتعلن قرارها هذا لأعضاء الجمعية العمومية، ولا يجوز ضم طالب الانتساب إلى مجموعات الرابطة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد اكتساب قرار القبول الدرجة القطعية.
    7. في حال رفض طلب العضوية تبلغ لجنة العضوية طالب الانتساب بحيثيات الرفض خلال خمسة أيام من قرارها رفض العضوية وتشرح له آليات الاعتراض على قرار الرفض.
    8. يحق لكل طالب انتساب رُفض طلبه أن يعترض أمام لجنة العضوية خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الرفض، وتدرس اللجنة الاعتراض فإذا اقتنعت به تعدل في قرارها وإن أصرت على رفض طلب الانتساب تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة الرقابة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع صاحب الطلب وتبلغه نتيجة الاعتراض.
    9. يحق للعضو الذي قبلت عضويته أن يعترض على نوعية العضوية الممنوحة له ويقدم الاعتراض للجنة العضوية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتدرس اللجنة الاعتراض فإن قبلته تعدل من نوع العضوية وإن أصرت على قرارها تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة الرقابة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع العضو المعترض وتبلغه نتيجة الاعتراض.
    10. يحق لثلاثة أعضاء مجتمعين أن يتقدموا بطلب موقّع منهم للاعتراض على عضوية أي من الأعضاء الذين تم قبولهم في الرابطة، خلال خمسة أيام من إعلان قبول العضوية، على أن يكون اعتراضهم معللاً بالأسباب والوثائق الموجبة للاعتراض.
    11. تدرس لجنة العضوية الاعتراض خلال خمسة أيام من تقديم الطلب. وتبلغ اللجنة قرارها للأعضاء المعترضين، وكذلك للعضو محل الاعتراض في حال نتج عن قرارها تأثّر عضويته أو انتقالها لفئة أخرى، ويحق للطرف صاحب المصلحة وخلال خمسة أيام من تاريخ القرار الاستئناف أمام هيئة الرقابة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً ونهائياً، وتُسوى الحقوق والواجبات المالية للعضو وفقاً لقرار الهيئة.
    12. لا يحق لمن رفض طلب انتسابه بشكل نهائي التقدم بطلب عضوية جديد قبل مرور عام على تاريخ الرفض.
    13. كل قرارات هيئة الرقابة والشفافية المتعلقة بشكاوى العضوية تبلغ للجنة العضوية التي تقوم بدورها بتبليغها لأصحاب العلاقة.
    14. يُمنح كل عضو تم قبول طلبه بطاقة العضوية الملائمة بعد تسديده الرسوم المحددة لذلك.
    تعديل العضوية

    أ- ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية التي تدرس الطلب وتتخذ القرار المناسب بشأنه، ويشترط أن يقدم الطلب بعد مرور عام على الأقل من قبول عضوية المتقدم في الرابطة.

    ب- في حال رفض اللجنة يحق للعضو استئناف قرارها أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتبت الهيئة بالأمر بقرار قطعي.

    فقدان العضوية

    أولاً- تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:

    1. إخطار المكتب التنفيذي خطيآً أو الكترونياً بالانسحاب من الرابطة، وتنتهي العضوية بعد مرور ثلاثين يوماً على الإخطار ما لم يفصح صاحبه عن تراجعه خلال هذه المدة.
    2. فقدان أحد شروط العضوية التي تم قبول العضو على أساسها.
    3. التوقف عن العمل لعامين متتاليين وفي هذه الحالة تجمد عضويته ويمهل عاماً واحداً لتسوية وضعه ويطبق هذا البند بعد فتح مقر للرابطة في العاصمة دمشق.
    4. عدم دفع اشتراك العضوية السنوي لمدة عامين متتاليين ، ويمهل 90 يوماً للتسديد بعد تبليغه بشكل رسمي.
    5. اتخاذ هيئات الرابطة قراراً بفصل العضو.

    ثانياً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرة (1) من هذه المادة التقدم بطلب انتساب جديد بعد مرور عام على انتهاء عضويته، ويعامل حينها كأي منتسب جديد.

    ثالثاً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرات(2-3-4) من هذه المادة التقدم بطلب استعادة عضويته بعد مرور ستة أشهر إذا زالت الأسباب التي استدعت إنهاءها.

    سجلات العضوية

    أولاً- تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني وورقي لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها، وتلتزم لجنة العضوية بتجهيز ومراجعة السجل المذكور، وتدرج فيه التعديلات الطارئة عليه.

    ثانياً- مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 15 يلتزم الأعضاء كل عامين وبناء على طلب لجنة العضوية بتقديم ما يثبت استمرارهم في ممارسة المهنة، ويعفى الأعضاء المتفرغون في الرابطة من هذا الالتزام طيلة فترة إشغالهم لوظائفهم

    مستعدون دائماً لخدمتكم والإجابة عن أي استفسار