يُقبل بصفة “عضو أساسي” في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب وانطبقت عليه الشروط التالية:
أ- ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية التي تدرس الطلب وتتخذ القرار المناسب بشأنه، ويشترط أن يقدم الطلب بعد مرور عام على الأقل من قبول عضوية المتقدم في الرابطة.
ب- في حال رفض اللجنة يحق للعضو استئناف قرارها أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال خمسة أيام من تبلغه القرار، وتبت الهيئة بالأمر بقرار قطعي.
أولاً- تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:
ثانياً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرة (1) من هذه المادة التقدم بطلب انتساب جديد بعد مرور عام على انتهاء عضويته، ويعامل حينها كأي منتسب جديد.
ثالثاً- يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرات(2-3-4) من هذه المادة التقدم بطلب استعادة عضويته بعد مرور ستة أشهر إذا زالت الأسباب التي استدعت إنهاءها.
أولاً- تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني وورقي لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها، وتلتزم لجنة العضوية بتجهيز ومراجعة السجل المذكور، وتدرج فيه التعديلات الطارئة عليه.
ثانياً- مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 15 يلتزم الأعضاء كل عامين وبناء على طلب لجنة العضوية بتقديم ما يثبت استمرارهم في ممارسة المهنة، ويعفى الأعضاء المتفرغون في الرابطة من هذا الالتزام طيلة فترة إشغالهم لوظائفهم